شرح النکت
شرح النكت
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
حنفي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
<span class="matn">التطليقة البائنة لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول هذه التطليقة فهي بائنة وإن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل كانت التطليقة البائنة من الموكل مضافا إلى وقت السنة وقد وجد فلهذا حكمنا بوقوع التطليقة البائنة وأبطلنا خيار الزوج ولا نوقع أكثر من واحدة لتمكن الشك في الثانية وإن اختار الزوج قبل أن تطهر التطليقة الرجعية التي أوقعها الوكيل ثم طهرت طلقت ثنتين بائنتين لأنه لما تعين باختيار الزوج طلاق الوكيل واقعا بقي طلاق الزوج مضافا إلى وقت السنة وقد وجد فلهذا تبين بالثنتين وإن اختار الزوج وقوع البائنة قبل أن تطهر ثم طهرت لم يقع عليها إلا تلك الواحدة إلا أن يطلقها الوكيل بعد ما تطهر فحينئذ تقع عليها تطليقة أخرى لأنه باق على وكالته لم ينعزل بوقوع التطليقة البائنة من الموكل وكذلك لو قال الزوج بنفسه لها
</span><span class="matn-hr"> </span>
بمجيء الطهر الثاني فتبين لكن لا تقع طلقة أخرى لوقوع الشك فيها فإن
مخ ۵۴