شرح النکت
شرح النكت
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
حنفي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
<span class="matn">الموكل فقد انعزل الوكيل لأنها قد بانت بإيقاع الموكل فلهذا لا يقع شيء واختيار المرأة أداء الألف لا يكون دليلا على أن الواقع طلاق الوكيل وكذلك اختيارها أداء الدنانير لا يكون دليلا على أن الواقع طلاق الموكل لأن المال ينفصل عن الطلاق أداء كما ينفصل وجوبا على ما بينا أنه لو طلق المبانة بمال وقع الطلاق ولا يجب المال ولأن المال تكثر أسباب وجوبه في الجملة وولاية التعيين لها في المال دون الطلاق فلا يكون تعيينها المال موجبا تعيين الطلاق ألا ترى أنه لو كان احد المالين ألف درهم والآخر ألفي درهم يلزمها أقل المالين لكونه متيقنا به ولا يكون ذلك دليلا على أن الواقع هو الطلاق الذي قوبل بأقل المالين فكذا إذا تعين أحد المالين بتعيينها ولو كان الوكيل قال لها حين طهرت أنت طالق واحدة للسنة بألف درهم وقال لها الزوج أنت طالق
</span><span class="matn-hr"> </span>
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مخ ۴۷