شرح النکت
شرح النكت
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
حنفي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
<span class="matn">طلاق الموكل وقعت الثانية بإيقاعه الآن وأن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل وقع طلاق الموكل كما طهرت فلا تقع الثانية بهذا الإيقاع من الزوج لأنه لم يصادف وقت السنة فلهذا لا يقع الاثنتين فإن طهرت من الحيضة الأخرى لم تقع عليها الثالثة لأن إن كان الواقع في الطهرين ما أوقعه الزوج لم تقع الثالثة في الطهر الثالث والطلاق بالشك لايقع فلهذا لم تطلق الثالثة إلا أن يوقعها الوكيل في هذا الطهر أو الزوج فحينئذ نتيقن بوقوع الثالثة فيصير مطلقا ثلاثا
قال رجل قال لامرأته وقد دخل بها أنت طالق تطليقة بائنة للسنة طلقت بائنة حين تطهر من حيضها لأن قوله للسنة معناه لوقت السنة والتطليقة البائنة للسنة تكون على رواية هذا الكتاب بخلاق ما قال في الأصل إن من طلق امرأته تطليقة بائنة فقد أخطأ السنة ووجه تلك الرواية أن إباحة الطلاق لأجل الحاجة ولا حاجة إلى إيقاع صفة
</span><span class="matn-hr"> </span>
والآخر أن يطلقها رجعية للسنة فطلقاها معا في الطهر كلاهما بائنا أو كلاهما رجعيا أو أحدهما بائنا والآخر رجيعا تقع طلقة واحد للسنة لأن
مخ ۴۲