شرح النکت
شرح النكت
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
حنفي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
<span class="matn">اقتداؤه بالثاني كاقتدائه بالأول ولو أن هذا الذي قطع صلاته شرع فيها مع إمام آخر يصلي الظهر ينوي قضاء تلك الصلاة أو لم تكن له نية جازت صلاته أيضا كما لو شرع فيها خلف الأول وهذا لأن الظهر صلاة واحدة في حق الكل بخلاف المتطوع إذا شرع ركعتين تطوعا خلف متطوع ثم أفسدها وقضاها خلف متطوع آخر لا يجزيه لأن صلاة الإمامين هناك مختلفة ألا ترى انهما لو أفسدا لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر في قضائها فكذلك هذا الذي أفسد خلف أحدهما لا يكون له أن يقضي ما لزمه خلف الآخر وفي الظهر لو أن الإمامين أفسدا ثم أم أحدهما صاحبه في القضاء جازت صلاتهما فكذلك الذي أفسد خلف أحدهما إذا قضاها خلف الاخر جاز وكان وزان الإمامين المتطوعين من الفريضة رجلين فات من أحدهما ظهر يومه والآخر أمسه فقاما
</span><span class="matn-hr"> </span>
ويكره التطوع بالجماعة إلا قيام شهر رمضان لأن الإخفاء أبعد من الرياء ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل التطوع بالجماعة مع حرصه على الجماعة ولو لم يكن مكروها لفعل وفي قيام رمضان صلى بالجماعة ليلتين واتفق عليه الصحابة بعده ولو صلوا التطوع بالجماعة ثم أفسدوها ثم قضوا بالجماعة أجزأهم
ولو اقتدى المتطوع بالناذر فتكلم الإمام ثم قاما ليقضيا فاقتدى أحدهما
مخ ۱۷۴