شرح النکت
شرح النكت
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
حنفي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
<span class="matn">يكن عليه وضوء وبنحوه أجاب في باب الحدث من كتاب الصلاة وأجاب في باب الأذان فقال يصير شارعا في الصلاة تطوعا فقيل ما ذكر هنا قول محمد رضي الله عنه لأن عنده للصلاة جهة واحدة إذا بطلت لم يبق أصل الصلاة وما ذكر في باب الأذان قول أبي حنيفة وابي يوسف رضي الله عنهما لأن عندهما بفساد الجهة لا يصير خارجا من الصلاة ولكن مع هذا لو قطع عندهما لا قضاء عليه بسبب هذا الشروع لأنه إنما شرع فيها ليسقط عن نفسه ما كان واجبا عليه فلا يصير به ملتزما شيئا
وكذلك لو طاف رجلان كل واحد منهما بالبيت أسبوعا وجب على كل واحد منهما ركعتان لقوله عليه الصلاة والسلام وليصل
</span><span class="matn-hr"> </span>
بهما فحينئذ يصح الاقتداء لأنهما اتحدا ألا ترى انه لو كان ذلك من شخص واحد كان نذرا واحدا وكذا لو شرع أحدهما في نفل
مخ ۱۶۷