شرح النکت
شرح النكت
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
حنفي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
<span class="matn">أكان الإمام يرجح أهل إحدى المدينتين في حق الأولاد وفيه اضرار بأهل المدينة الأخرى أو يجعل على الأولاد جزية أخرى وفيه اضرار بأهل المدينتين فعرفنا انه لا بد من القول بالتوزيع بالنصفين ليندفع الضرر
ولو كان الولد بين تغلبي ونجراني ادعياه فعليه نصف خراج النجراني اعتبارا بأبيه النجراني وفي النصف الآخر يضع الإمام عليه ما يرى من الخراج لما بينا انه بعد ما وضع عليه شيئا من الخراج لا يمكنه أن يجعل في ماله الصدقة المضعفة عليه ولأن ذلك على التغلبي من كل وجه وهذا تغلبي من وجه دون وجه فلا يمكن إيجاب الصدقة المضعفة عليه فلهذا وضع الإمام عليه ما يرى باعتبار جانب أبيه التغلبي
ولو أن مسلمين كانت لهما جارية فجاءت بولد فادعياه ثم مر يوم الفطر فعلى كل واحد منهما صدقة تامة عند أبي يوسف رضي الله عنه
</span><span class="matn-hr"> </span>
يجوز أن يمكن الكافر على تقليل جزيته مع إصراره على الكفر بخلاف الولد على ما مر ألا ترى أن الولد لو كان بين رجل من أهل مدينة صالحهم
مخ ۱۶۱