شرح النکت
شرح النكت
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
حنفي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
<span class="matn">عاقلة الأب ما عليهم فيستقيم أن يرجعوا به عليهم أما هنا التغلبي إنما أدى عن نفسه الصدقة المضعفة فلو رجع رجع على نفسه إنما يرجع على بيت المال إن لو كان الوجوب في بيت المال وكان إداؤه عن بيت المال وليس كذلك فلهذا لا يرجع هنا بشيء
نصراني من أهل نجران ممن صالحهم رسول الله صلى الله علي وسلم على الحلل كان بينه وبين نبطي جارية فجاءت بولد فادعياه ثم كبر الولد نصرانيا فعليه الجزية نصف ذلك من خراج أهل نجران ونصفه من خراج
</span><span class="matn-hr"> </span>
ذلك من ولي الجناية بكل حال لكن هل يرجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بما عقلوا ففيما إذا لم يترك ولدا وترك وفاء يرجعون بما عقلوا لأنه ظهر بها انهم تحملوا عنهم وكانوا مضطرين في الاداء عنهم فلم يكونوا متبرعين وفيما إذ ترك ولدا ولد في كتابته لا يرجعون لأنه حين جني كانت عاقلته عاقلة الأم
ولو كانت جارية بين نجراني ونبطي جاءت بولد وكبر الولد فعليه نصف خراج النجراني من الحلل ونصف خراج غير النجراني على ما مر وكذا الولد من جارية بين الشامي الذي خراجه دنانير وبين العراقي الذي خراجه إثنا عشر درهما فكبر فعليه من كل خراج نصفه
وإن كان عبد بين نجراني ونبطي اعتقاه فعليه نصف جزية النبطي
مخ ۱۵۸