شرح النکت
شرح النكت
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
حنفي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
<span class="matn">الله عنه هم بنقضه فقال أليس انه لم ينقض فقال فرجت عني فرج الله عنك ثم الأصل أن كل ما يبتدأ به المسلم كالعشر وصدقة السوائم وغيرها يضعف عليهم وما لا يبتدأ به المسلم كخراج الأراضي لا يضعف عليهم وما يؤخذ منهم من الصدقة المضعفة في حقهم مشبه بالصدقة لأنهم التزموه بعدما أبوا الجزية ولهذا تؤخذ من نسائهم وفي حقنا هو جزية هكذا قال عمر رضي الله عنه انها جزية فسموها ما شئتم ولهذا تصرف إلى المقاتلة ولا توضع موضع الزكاة
إذا ثبت هذا نقول جارية نصرانية بين تغلبي وغير تغلبي من النصارى جاءت بولد فادعياه جميعا فهو ابنهما يرثهما ويرثانه كما قضى عمر رضي الله عنه في المسلمين فإن أدرك فعلية الجزية دون الصدقة لأن الأصل في الصدقة المضعفة صلح عمر رضي الله عنه وإنما كان صلحه مع من هو من بين تغلب من كل وجه وهذا
</span><span class="matn-hr"> </span>
قال تغلبي تزوج أمة نصرانية لمسلم أو تغلبي أوغير تغلبي فجاءت بولد وكبر الولد وأعتقه مولاه فعليه الجزية لأنه إن كان معتقه غير
مخ ۱۴۲