شرح النکت
شرح النكت
ایډیټر
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
حنفي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرح النکت
Abu Nasr al-Atabi (d. 586 / 1190)شرح النكت
ایډیټر
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
<span class="matn">ولو مات أحدهما أيهما كان أو ماتا جميعا ثم إن المغصوب منه أجاز البيع فيه لم يجز البيع فيه أبدا لما بينا أن هلاك أحدهما كما يمنع انعقاد البيع ابتداء يمنع نفوذ البيع بالإجازة انتهاء
عبدان لرجلين قال رجل غير الموليين إذا ملكت هذين العبذين فهما حران فغصب أحدهما من مولاه ثم باعه من مولى الآخر بالعبد الآخر فتقابضا أو لم يتقابضا حتى أجاز المغصوب منه البيع جاز البيع أما قبل التقابض فغير مشكل وكذلك بعد التقابض لأن الغاصب إنما ملك ما اشتراه بالقبض ولم يعتق عليه لأن شرط حنثه ملك العبدين جميعا فبملك أحدهما لا يعتق عليه شيء فلهذا نفذ البيع بالإجازة بخلاف ما
</span><span class="matn-hr"> </span>
فهما حران فغصب الحالف أحدهما واشترى به العبد الآخر من مولاه ثم أجاز المغصوب منه البيع ملك الحالف ما اشتراه ولا يعتق لأن شرط العتق
مخ ۱۳۲