شرح النکت
شرح النكت
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
حنفي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
<span class="matn">العبد الآخر عبدا له لا يجوز البيع فيه بضمان القيمة لأنه لما ملك ابنه بالقبض عتق عليه وتقرر ضمان القيمة فلا يتصور نفوذ البيع فيه بعد ذلك وإن ملك المغصوب بضمان القيمة كما لا يتصور نفوذ البيع فيه بالإجازة وإذا تعين البطلان للبيع كان المغصوب ملك الغاصب بتقرر ضمان القيمة عليه
ولو كان الأب لم يغصب العبد الذي ليس بابنه ولكنه غصب ابنه فباعه بالعبد الآخر فتقابضا أو لم يتقابضا ثم أجاز المغصوب منه البيع فالبيع جائز أما قبل القبض فلا إشكال وكذلك بعد القبض لأن الغاصب هنا تملك ما اشترى بالقبض والمشتري أجنبي عنه فلم يعتق عليه ولم يتقرر عليه ضمان قيمته فلهذا نفذ البيع بإجازة المغصوب منه بخلاف ما سبق ثم ما اشتراه الغاصب يكون مملوكا له والمغصوب يكون مملوكا لمن اشتراه ويغرم الأب قيمة ابنه لمولاه لأنه صار كالمستقرض منه حين قضى به ما لزمه من العوض
</span><span class="matn-hr"> </span>
لنفاذ البيع أما لا يكفي لنفاذ العتق كملك المكاتب ألا ترى أن الغاصب إذا باع المغصوب ثم ملكه بأداء الضمان ينفذ بيعه ولو أعتقه ثم ملكه بأداء الضمان لا ينفذ عتقه بخلاف ما إذا كان المغصوب قائما في يد مشتريه لأن ثمه في الحال محل للعتق فيثبت العتق في الحال ثم يستند أما هنا المغصوب ميت للحال فلا يثبت العتق فيه للحال حتى يستند وإن لم يضمنه
مخ ۱۳۰