شرح نيل و شفاء علیل
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
ژانرونه
(وليبالغ في التنقية مع الإيتار) الإتيان بالوتر: واحد إن نقى، أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة، وهكذا وجوبا، وإن جاوز وترا وأنقى قبل بلوغ آخر وصله تعبدا، والصحيح جواز الشفع واستحباب الوتر، وقيل: لا يكفي أقل من ثلاثة، ويكفي العدد من أطراف شيء واحد، والواحد إذا حك حتى زال نجسه، (وليدفن ذلك) المذكور من نحو حجر مما استطاب به إلا إن وضعه على الأرض ولم يظهر نجسه، (إن قضاها في غير المرحاض. ويقدم يسراه دخولا فيه ويمناه خروجا منه عكس مسجد والمنزل يمناه فيهما ويقدم قبله في الإزالة مع تفريج فخذيه واسترخائه وعدم التفاته بلا داع.
---------------------------
المرحاض)، وإلا طرح ذلك في المرحاض.
(ويقدم يسراه دخولا) مفعول لأجله، (فيه) أي في المرحاض ندبا، (و) يقدم ندبا (يمناه خروجا منه) هو (عكس مسجد) فيقدم داخل المسجد يمناه دخولا ويؤخره خروجا ندبا، (والمنزل) يقدم (يمناه فيهما) في الدخول فيه والخروج منه ندبا، والمصلى والمدارس ومواضع الخير كالمسجد، (ويقدم قبله) بضم القاف والباء وضم القاف وسكون الباء، (في الإزالة ) للنجس، وإن أخره فلا بأس (مع تفريج) توسيع (فخذيه واسترخائه وعدم التفاته بلا داع) إلى التفات، وليحذر أن يمس النجس، ويمسك ذكره بشماله، والحجر بيمينه، فيمسح عرضا ويبدأ بأول الحجارة من أسفل الباب إلى فوق طولا في دبره حتى يتم، وقيل: في المرة الأولى، وظاهر كلامهم أن العدد المذكور للدبر هو العدد للقبل، والظاهر أنه لا حد له لأنه بالسلت، ولا يجزي الماء بدون الحجارة عندنا إلا إن عدمت هي وما معها، وأجازه المخالفون وكثير من مشارقتنا، ولا تجزي الحجارة لواجد الماء عندنا وعند الأكثر فلا بد من الكلام على الاستنجاء هذا.
مخ ۵۵