243

شرح نيل و شفاء علیل

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

ژانرونه

فقه

رأي ثم ترى طهرا فتصلي به سبعة أيام) إن دام الدم يومين، وثمانية إن دام يوما، (وفي) اليوم (العاشر رأت دما ثم زال) مع تمام العاشر أو عقبه أو قبله (فهذه قيل: وقتها) في الحيض (ثلاثة أيام) إن دام أولا يومين، وإن دام يوما وصلت ثمانية وفي العاشر رأت دما كان وقتها يومين على القول بأنه يكون وقت الحيض أقل من ثلاثة بتلفيق يومي الدم، وهما الأول والعاشر (تلفق أيام الدم) تجمعها، وهن اليومان الأولان والعاشر في صورة دوام الدم يومين أولا صلاتها سبعة بعدهما (وتترك أيام الطهر)، قال السدويكشي، يوافقه مذهب مالك: فإنها تلفق أيام الدم فقط، سواء تساويا أو زادت أيام الدم أو نقصت على الخلف في أكثر الحيض، فإذا رأت الدم ثم وقيل: عشرة بتلفيق الجميع، ولا وقت لها عند مشترط الثلاثة في البناء،

--------------------

انقطع نظرت بين انقطاعه وعوده، فإن كان مقدار طهر تام فالدم الثاني حيض، وإن كان غير تام فحيضة ملتقطة فتضم الثاني للأول وتلغي ما بين ذلك من الأيام، فإذا تحصل من ذلك عادتها خاصة أو مع الاستظهار أو خمسة عشر يوما فهي حيضة، ثم هي بعد ذلك مستحاضة، وتغتسل المستحاضة الملفقة كلما انقطع، ويوافقه مذهب الشافعي في أحد القولين، ويسمى قول اللقط والتلفيق ا ه.

(وقيل): وقتها (عشرة بتلفيق الجميع)، أيام الدم وأيام الطهر، وهو مذهب أبي حنيفة، والأظهر عند الشافعي، ويسمى قول السحب، (ولا وقت لها عند مشترط الثلاثة في البناء) والتأصيل؛ لأنه لم يتقدم لها من الدم إلا يوم أو يومان، فلو تقدم

مخ ۲۴۴