206

شرح نيل و شفاء علیل

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

ژانرونه

فقه

(وإن) (نفست) بالبناء للمفعول على اللغة المشهورة ومعناه البناء للفاعل، أي ولدت بفتح اللام خفيفة، أو معناه على ظاهره، أي ولدت بتشديدها مكسورة وضم الواو، (قيل: غير) نائب في معنى الفاعل أو حقيقة كما مر، ولفظ قيل: معترض، وكذا مثله، (مؤقتة في الحيض) متعلق بمؤقتة ولا في الطهر إذ لا توقت له قبل التوقيت للحيض، (فدام بها) الدم (إلى أربعين) على القول أن أكثر النفاس أربعون، أو إلى ستين على القول بأنه ستون، أو إلى تسعين على القول بأنه تسعون، (ولم تر طهرا وتمادى بها الدم) (صلت عشرة أيام بعد) أيام (انتظار) وهي ثلاثة، وقيل: تنتظر يومين، وقيل: يوما، وهذه الأقوال متقررة ولو على القول بأن أكثر النفاس ستون، والقول بأنه تسعون، وقيل: لا انتظار بعد التسعين، وأن الانتظار قبلها خمسة أيام بها تتم التسعون، وقيل: لا انتظار ولو بعد الأربعين، وما ذكره من أنها تصلي عشرة أيام على قول من قال: أقل الطهر عشرة، ومن قال: أقله خمسة عشر قال: تصلي خمسة عشر، ومن قال: أقله سبعة عشر قال: تصلي سبعة عشر، ومن قال: أقله ثلاثة أيام قال: تصلي ثلاثة أيام، كل ذلك بعد الانتظار كما قاله (ثم تعطي للحيض وإن رأت طهرا بعد ذلك) الإعطاء (فيما ردت ثلاثة أيام إلى عشرة اغتسلت وصلت وكان وقتها للحيض. وأما النفاس فحيض زادت أيامه، وأقصاه على الصحيح عند الأكثر أربعون يوما إن لم تر طهرا قبلها، وقيل: ستون وقيل: تسعون، وأقله عشرة على الصحيح، وقيل: الدفعة،

---------------------

أيام) بدخولها من يوم إعطائها للحيض (إلى عشرة) بدخولها (اغتسلت وصلت، وكان) ما ردت الثلاثة للعشرة (وقتها للحيض)، وأما إن رأت طهرا قبل تمام ثلاثة أيام من وقت

إعطائها للحيض فلتقض الصلاة، فلا توقت للحيض إلا على قول من قال: أقل الحيض يومان، وقول من قال، يوم، وكذا إن رأت الطهر بعد ذلك فيما رد أقل الحيض إلى خمسة عشر أو سبعة عشر على الخلاف في أكثر الحيض، تأخذ ما رد أقله إلى أكثره وقتا له، وإنما صح لها أن تصلي بعد أكثر النفاس وهي مبتدئة لأنه حيض زادت أيامه، وليس بعد الحيض إلا الطهر.

(وأما النفاس ف) هو (حيض زادت أيامه، وأقصاه) أي غايته (على الصحيح عند الأكثر أربعون يوما) لا يخفى أن أقصاه أربعون، ولو رأت طهرا قبلها، أعني أنها قاعدة في الجملة لكن لما كان ذلك في معنى قوله تتمادى على ترك الصلاة وعلى حكم النفاس إلى تمام الأربعين قيده بقوله: إن لم تر طهرا قبلها، أو يقدر تترك الصلاة (إن لم تر طهرا قبلها) قبل الأربعين لقول.

مخ ۲۰۷