191

شرح نيل و شفاء علیل

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

ژانرونه

فقه

(والتيبس) كذلك هو بعد الدم طهر، وقيل: حيض، وفي الديوان: إن رأت أول حيضها ثم أتبعته صفرة أو ترية أو كدرة أو تيبس فحكم ذلك كله حكم الحيض ما لم تر الطهر أو تبلغ عشرة أيام، فإذا بلغت عشرة أيام ولم تر الطهر انتظرت، وكذلك التي لها وقت في الحيض إذا رأت الدم فأتبعه غير الدم من الصفرة وغيرها مما دون الدم في وقتها فحكمه حكم الدم ما لم تبلغ وقتها، فإذا بلغت وقتها ولم تر الطهر انتظرت، وكذلك إن رأت الطهر فعقبته الصفرة والعلقة، وإن تقدمت علقة فردفتها صفرة كعكسه فحيض.

-----------------

أو الترية أو الكدرة أو التيبس فحكم ذلك كله حكم الطهر، كان ذلك في أيام الصلاة أو في أيام الحيض، ا ه.

(والعلقة)؛ فإن جاءتها علقة بعد تمام وقتها في الحيض انتظرت انتظار الدم إن ختمت الوقت بالدم، ومراده بالمثلية في جانب الترية المثلية مطلقة، ففي الترية الأقوال المذكورة في الصفرة والكدرة كلها، ومراده بالمثلية في جانب اليبس والعلقة في كون الحكم لما سبقها على قول، وقال مالك: التيبس طهر، وفي كونها ليستا حيضا مطلقا على قول آخر، وقيل: إن جاءت ثلاث علقات بلا فصل صلاة ولا فصل طلوع أو غروب فحيض، (و) تقدم في مجموع كلامي وكلامه أنه (إن تقدمت علقة فردفتها صفرة كعكسه)، وهو أن تتقدم الصفرة وتردفها العلقة (ف) هي (حيض)، وأعاده ليصرح بأنه تقدمت صفرة أو تقدمت علقة فإنه لم يصرح بذلك فيما مضى، والأولى أن هذا قول لم يشرط فيه عدم الفصل بالطلوع أو الغروب.

مخ ۱۹۲