شرح نيل و شفاء علیل
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
ژانرونه
(وثلاثة) من الدماء (إن دامت بامرأة) أي فيها أو معها (ثلاثة أيام وزاد عليها)، أي على الثلاثة (اعتبرت) تلك الدماء الثلاثة (حيضا) لكن لا تترك الصلاة ولا الصوم حتى تتم ثلاثة أيام هنا، بل تغسل الدم ولا اغتسال عليها، (وإن انقطعت قبلها) أي قبل الثلاثة (ف) خروجها (استحاضة) فتغتسل عند انقطاعه غسلة لما بعد عند موجب الغسل من الاستحاضة على حد ما مر، (وإن) انقطعت (على تمامها) أي تمام الثلاثة (ف) هو (من سببها) أي المرأة لا حيض أو استحاضة فلا اغتسال عليها بل كدم الجرح والعثرة، وإضافة السبب إليها معتبر فيها المجموع لا الجميع، فهي كل في النسبة الناقصة لا كلية، وذلك؛ لأن الجماع ليس سببا فيه إلا في صورة تمكينها نفسها للجماع، وهذا في البكر قليل، إلا أن يقال قعودها للزوج مثلا في بيته أو حيث تزف وهو ما تراه بأكل دواء أو افتضاض أو بحل العقدة وهو حرام، وتغرم دية ما أفسدت به، فبالعادة والتجربة تنقطع على الثلاثة، وهل تحسب من حيضتها تلك الأيام إن لم ينقطع على تمامها
------------------
هو تمكين وسبب فذلك كلية وحكم على الجميع، ويجوز عود الضمير على العلة، ويضعف عودها على المرأة من حيث إنها سبب في أكل الدواء وحل العقدة، ومن حيث أنها محل سبب وهو الزوج (وهو) أي ذلك الدم المعدود ثلاثة، أو تلك الدماء الثلاثة وذكر نظرا للخبر (ما تراه) من الدم (بأكل دواء)، ولا يحل لها إذا علمت بالحمل، ولكن كلام المصنف في عدم الحمل، (أو افتضاض) وهو زوال البكارة، وسواء كان ذلك بيوم أو يومين أو أكثر فإن كل جماع يفتح به بعض مغلق فرجها يعد افتضاضا، ويقع الحساب من الجماع الأخير (أو بحل) أي فك (العقدة) بضم
العين وفتحها أي انغلاقا والتصاقا في باب الحيض تفتحه بالمرود، (وهو) أي حلها (حرام وتغرم) المرأة (دية) أي أرش (ما أفسدت به) بالحل تعطيه للفقراء المتولين في حينها أو بعد حينها، وإن أوصت به جاز.
مخ ۱۸۵