182

شرح نيل و شفاء علیل

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

ژانرونه

فقه

(وبذلك) التوفر (أمكن حيض مع حبل) وحبل بعد حبل، بفتحتين أي كون المرأة حاملا، وذلك أن بعض الحيض يكون غذاء للجنين فلزيادة عن جنين واحد تغذى به الآخر فأمكن جنينان وأكثر، (وعليه) أي هذا الإمكان (الأطباء) كالفارابي وجالينوس، فإذا بانت أمارة قوة المرأة وصغر الجنين فالدم للحيض، فتترك الصلاة والصوم إن جاء في المعتاد من وقت الحيض على قول، ومطلقا على قول آخر، (وتارة) أي مرة يكون (لضعف الجنين ومرضه) بالرفع على الابتداء خبره (بمرضها)، أو بالجر عطفا على ضعف فتعلق الباء بمرضه، (وضعفها في الأغلب)؛ إذ جعل مرضه وضعفها بالجر تعلق في الأغلب، فيكون المراد بعد قوله وتارة فينسحب قوله في الأغلب على قوله لضعف وهو دم علة. أما زوال الحال ف ما رئي بخوف أو حمل ثقيل، أو ركوب أو قفزة أو جماع غير أول، فإن زال بزوال الحال فليس بحيض،

-------------------

الجنين، وعلى قوله ومرضه بمرضها وضعفها، وكذا

ينسحب إذا تنازع فيه ضعف الجنين ومرضه، وإن رفع مرضه تعلق في الأغلب باستقرار خبره، (وهو دم علة)، فإن بانت أمارة ذلك فالدم دم استحاضة تغتسل به لكل صلاة أو لكل صلاتين تجمعهما، أو تغسل النجس فقط، أقوال كما في كل موضع ذكر فيه أن الدم دم استحاضة، ولو لم يذكر الاغتسال فيه، والتيمم عوض عن الاغتسال في تلك الأقوال لمن لم تطق الغسل.

مخ ۱۸۳