شرح نيل و شفاء علیل
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
ژانرونه
أو لم يكن منتنا أو ممن لا يمكن أن يحيض مثلها فليس بحيض، والحاصل أنه إن فقد قيد من تلك القيود فليس بحيض، وقيل: إن كان فوق لون الرمل فحيض ولو لم يكن منتنا ولا خترا وقيل: أيضا في الصفرة إنها حيض على خلاف يأتي إن شاء الله، وتقدم كلام في العلقة، وكأن أصحاب هذه الأقوال رأوا أن الدموية والأسودية والخترية والمنتنية ذكرت في الحديث جريا على الغالب، أو على الأصل في الحيض لا قيودا، (حتى تعلم لها آفة) بالقصر والمد كالمرض؛ لأن الأصل عدم الآفة بنصب آفة، والبناء للفاعل وهو ضمير الأنثى، أو برفعه والبناء للفاعل، (أو تبلغ أقصى) أي غاية (وقته) أي وقت الحيض، وأقصاه عشرة أيام أو خمسة عشر أو سبعة عشر، أو يجيئها داخل وقتها في الصلاة، أو قبل تمام عشرة أيام من صلاتها، (فيحكم باستحاضتها إن لم ينقطع)، هذا كالصريح في أن دم الانتظار استحاضة، وكذا ما بعد وتجرب دم الحيض بإجادة دق الطين الأحمر الحي وغربلته وتنقيته وعجنه بالماء وتعلمه على الأركان كي يتهيأ لها المسح وتتركه حتى يتيبس، فإن أحست شيئا مسحت به وتتركه بين الظل والشمس حتى يجف الذي مسحت فتنظر، فإن بقي عليه شيء من الأثر ولو مثل النقطة فهو دم حيض، وإن نشف الطين كله فليس بحيض، وإنما تمسح الحيض كهيئة الراكع على العرض، وقيل: الحيض الدم الخالص الذي لم يخالطه شيء، والعمياء والمريضة ومن لا علم لها بالحيض والطهر يجعلن ذلك في العلم، وتريه
لأهل الثقة والصلاح من النساء، وإن لم تجد فأهل الثقة والصلاح من محارمها.
وإن لم تجد فخير من وجدت، ولا تجرب الدم إلا يابسا، ويجرب الطهر يابسا أو مبلولا، ولا تضعهما في الشمس الحارة لئلا تغيرهما عن حاليهما، وإذا أحست بهما ليلا أوقدت نارا، ورخص أن تجعل العلم ليلا وتنظر بعد الصباح وتعمل بما وجدت، ومعنى ذلك الإحساس أن تخاف أن يجيئها، وتمسح الطهر على الطول من فوق، وقيل: من أسفل، ولها أن تمسحهما بيسراها وتمسح بها على علمها ولا ينبغي أن تبدي دم الحيض لذكر أو أنثى وتستره ما استطاعت إلا إن اضطرت، وإذا مرضت وهي في الحيض فتمادى حتى لا تفرق بين الطهر والحيض ولم تقدر على المسح فلتعط علمها للأمينة وتمسح به على جسد المريضة بلا مباشرة ولا رؤية، ولا يجب ذلك على المريضة؛ إذ لا تكلف قوة غيرها، ومن مسحت على علمها ولم يتبين لها، أو تلف علمها، أو اختلط مع علم غيرها مضت على يقينها، وإن تبين علمها بعد أو أصابته فلتعمل بما أصابت فيه بأن تعطي للحيض أيامه وللصلاة أيامها حتى تنتهي إلى اليوم الذي كانت فيه فتعيد ما تركت من الصلاة والصوم حيث كانا عليها، وإن اختلط علمها مع أعلام النساء فوجدن كلهن طهرا أو وجدن كلهن حيضا أخذن بما وجدن ولو لم تفرز كل واحدة علمها، وإن أخذت بعلم غيرها ثم تبين أنه غير علمها ووجدت علمها عملت به من أول حتى تنتهي إلى الوقت الذي هي فيه، وإن لم تجده فلتمض على يقينها من
مخ ۱۷۸