174

شرح نيل و شفاء علیل

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

ژانرونه

فقه

فتعطي للحيض، أو في أواخر الطهر فتعطي للحيض إن كانت قد صلت عشرة أيام، وإن لم يكن دور أخذت بأيهما كان أكثر أو بما تنتظره أو تلقيهما أقوال، وإن تبين الأخير أخذت به، (وتأخذ بالآخر إن تبين) والعمياء تمسح فتري الأمينة أو مصدقة وإن لم تجد فأمينا أو مصدقا فإن وجدت أحدهما متوسطا فالخلاف، (والقائل بالفيض) شرطا يأمرها أن تمسح بيسراها بين قيام وقعود بعلمها على العرض وبذلك تعرفه.

-----------------

للحيض (يأمرها أن تمسح) من خلفها (بيسراها)؛ لأن اليسرى هي التي تلي الوسخ، وإن مسحت باليمنى أجزأها (بين قيام وقعود) كالراكعة لأن القيام والقعود يمنعان من ظهور القليل (بعلمها) بفتحتين وهو ما يكون لها علامة أي ترى فيه حيضا أو طهرا كخرقة وحجر (على العرض)، وأما طولا فقد يتصل بعلمها ولو قل فإن فعلت طولا لم تعط للحيض بمجرد ذلك، (وبذلك) لا بغيره (تعرفه) إذا قل وتعتبر نقطة واحدة حيضا أو طهرا.

مخ ۱۷۵