شرح نيل و شفاء علیل
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
ژانرونه
(وصح) التقاء الختانين (بغيوب الحشفة) كلها ولا يجب إن بقي بعضها لعدم الالتقاء خلافا لبعض، (أو قدرها) من مقطوعها، وقيل: لا يلزم مقطوعها إلا إن غاب الباقي كله، وإن قلت كيف يصح أن يقال صح التقاء الختانين بغيوب الحشفة أو قدرها من مقطوعها مع أن مقطوعها لا ختان له موجود، فضلا ولو ملفوفا أو مع سكر أو إغماء أو جنون بعد إفاقة. وهل موجبه خروج المني أو وجود لذته؟ قولان، فإن انتقل من أصل مجاريه بلذة، ثم خرج بدونها
----------------
عن أن يلتقي، قلت: رجع الضمير في صح إلى التقاء الختانين الموجودين تحقيقا أو الموجود أحدهما تحقيقا وهو موضع ختانها، والآخر تقديرا وهو ختان المقطوع الحشفة، فإنه ينزل من الباقي مقدارها منزلتها، ويحتمل أن يعطف قوله " قدرها " على الختانين وأخره ليرجع الضمير للحشفة، كأنه قال: بالتقاء الختانين أو التقاء قدر الحشفة مع ختان المرأة، ويجوز عود الضمير في صح إلى وجوب الغسل فيعطف قدر على وجوب كالوجه الأول، والوجه الأول أحسن وأظهر، لكن لزم عليه استعمال اسم في حقيقته ومجازه وهو الختان المضاف للرجل؛ إذ كان في معنى الختان الحقيق، وفي معنى المنزل منزلة الحقيق، وهو مقدار من الحشفة من مقطوعها، ويلزم
تثنية ذلك الاسم المستعمل في حقيقته ومجازه مع اسم حقيق وهو ختان المرأة فافهم، (ولو) كان الداخل من الذكر بحشفته أو كان قدرها (ملفوفا) في شيء خشن أو لين (أو مع سكر أو إغماء أو جنون) من فاعل أو مفعول في ذلك كله وإنما يجب عليهم الغسل (بعد إفاقة) وعن بعض أن من سكر أو أغمي عليه أو جن وجب عليه الغسل ولو بلا جماع وهو ضعيف؛ إذ لا دليل على إنزاله إن لم يظهر.
مخ ۱۶۰