153

شرح نيل و شفاء علیل

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

ژانرونه

فقه

ولا يحرم تأخير الاستنجاء عنه، فإن النجس يؤثر في الوضوء بعد تمامه لا في الغسل. ولا يلزم المرأة به نقض الضفائر.

----------------

(ولا يحرم تأخير الاستنجاء عنه) عن الاغتسال إلا ما يحذر من إيصال النجس لغير موضعه، فإذا استنجى بعده فليغسل الموضع وينوه للجنابة، (فإن النجس يؤثر في الوضوء بعد تمامه) إجماعا وقبل تمامه على الصحيح، وإنما قيده المصنف بقوله: بعد تمامه للمناسبة للغسل فإن الكلام هنا على تأخير الاستنجاء عن الغسل؛ لأن النجس لا يؤثر في الوضوء قبل تمامه فافهم، والحاصل أن مراده أن النجس لا يؤثر في الغسل، وإنما يؤثر في الوضوء قبل تمامه؛ لأنه يؤثر فيه بعد تمامه وقيل: لا يؤثر قبل تمامه، وزعم بعض المخالفين أنه يجوز تأخير الاستنجاء عن الوضوء بشرط أن لا يمس فرجه بيده ولا قائل منا بهذا، وأما النقض بالنجس قبل تمامه ففيه خلاف عندنا وفي كتابي المسمى بالشامل كلام أوسع من هذا والتأثير النقض، (لا في الغسل) بعد التمام أو قبله فإنه يجوز عند بعض أن يدخل في الغسل نجسا، وإذا بلغ الموضع النجس طهره وغسله للجنابة، وفيه عدم الموالاة لكنه من المكروهات، وكذا تركه إلى آخر الغسل: وقيل لا يجوز الترك إلى آخره.

مخ ۱۵۴