137

شرح مسند الشافعي

شرح مسند الشافعي

پوهندوی

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

هناك حائل، والمراد: من أكل ما مسّت النار بالاتفاق. الأصل [٣٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنج (١/ ق ١٨ - ب) بثلاثة أحجار"، ونهى عن الرّوث والرّمة، وأن يستنجي الرجل بيمينه (١). [٣٨] أنبأنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، أخبرني هشام بن عروة قال: أخبرني أبو وجزة، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه؛ أن النبي ﷺ قال في الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع (٢).

(١) "المسند" ص (١٣). والحديث رواه مسلم (٢٦٥/ ٦٠)، وأبو داود (٨)، والنسائي (١/ ٣٨)، وابن ماجه (٣١٣)، وابن خزيمة (٨٠)، وابن حبان (١٤٣١، ١٤٤٠) جميعًا من طريق القعقاع ابن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. ولفظ مسلم: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها". قال البيهقي في "المعرفة" (١/ ٢٣٣): قال الشافعي في "القديم": حديث ثابت وبه نقول. (٢) "المسند" ص (١٣). والحديث رواه أبو داود (٤١)، وابن ماجه (٣١٥) وأحمد (٥/ ٢١٣)، والحميدي (٤٣٢) من طريق هشام، عن أبي خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عنه. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣١). ورواه مسلم من حديث سلمان (٢٦٢/ ٥٧) قال: قيل له: قد علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة قال: فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.

1 / 142