105

شرح مسند الشافعي

شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

مات سنة أربع ومائة (١).
وحديث مالك عن أبي الزناد: رواه البخاري في "الصحيح" (٢) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ورواه مسلم (٣) عن قتيبة عن المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد.
وحديث سفيان عن الزهري: رواه مسلم (٤) عن عمرو الناقد وغيره، عن سفيان، وروى الحديث عن سفيان كما رواه الشافعي: الحميدي (٥)، ورواه عن أبي هريرة: عبد الله بن شقيق، وسعيد بن المسيب، وأبو مريم، وأبو رزين، وأبو صالح.
وفي الباب عن علي، وعائشة، وابن عمر وفي حديثه: "فإنه لا يدري أين باتت يده، أو أين طافت يده" (٦) وجابر وفي حكايته: "فإنه لا يدري أين باتت يده، ولا على ما وضعها" (٧).
وبين روايتي الشافعي تفاوت في اللفظ وفي المعنى أيضًا؛ فإنه ذكر الثلاث في الأولى دون الثانية.
وفي الحديث بيان أن المتيقظ من النوم ينبغي أن لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وليس ذلك على الإيجاب وإنما هو استحباب، واحتج الشافعي لذلك بأن النبي ﷺ وضع يده في قدح فتوضأ الناس من

(١) انظر "التاريخ الكبير" (٥/ ترجمة ٣٨٥)، و"الجرح والتعديل" (٥/ ترجمة ٤٢٩)، و"التهذيب" (٣٣/ ترجمته ٧٤٠٩).
(٢) "صحيح البخاري" (١٦٢).
(٣) "صحيح مسلم" (٢٧٨/ ٨٨).
(٤) "صحيح مسلم" (٢٧٨/ ٨٧).
(٥) "مسند الحميدي" (٩٥١).
(٦) أخرجه ابن خزيمة (١٤٦)، والدارقطني (١/ ٤٩ رقم ٣) وقال: إسناده حسن.
(٧) أخرجه ابن ماجه (٣٩٥).
قال صاحب "مصباح الزجاجة" (١/ ٥٨): إسناده صحيح، رجاله ثقات.
وقال الشيخ الألباني في تحقيق "السنن": منكر بزيادة: "ولا على ما وضعها".
قلت: وهو صحيح في مسلم دونها.

1 / 110