95

شرح مشکل الواجز

شرح مشكل الوسيط

پوهندوی

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ومن كتاب الطهارة قوله: "الطهوريَّة مخصوصة بالماء من بين سائر المائعات" (١) هذا صحيح من حيث (٢) إن هذه الخصوصية إنما هي بالنسبة إلى المائعات فحسب لا مطلقًا؛ فإن التراب طهور أيضًا بنص الحديث (٣)، فهذا وجه يصحُّ به هذا الكلام في نفس الأمر، لكن كأنه أراد غيره؛ فإنه حصر كتاب الطهارة في قسمين، في كل قسم أربعة أبواب، ليس منها باب التيمم، بل أفرده خارجًا عنها، فيكون مراده بقوله "من بين سائر المائعات" التأكيد، والتصريح بنفي الطهوريَّة عن المائعات التي هي غير الماء، ولا يكون مراده (٤) الاحتراز عن التيمم؛ فإنه إذا لم يجعله طهارة لم يجعل التراب طهورًا، وذلك غير مرضي؛ لمخالفته نصَّ الحديث الثابت، ولما اشتهر في كلام الأئمة من الحكم بكونه طهارة (٥)، وهو أيضًا (قد) (٦) جعله في باب صفة الوضوء من "الوسيط" من طهارات

(١) الوسيط (١/ ٢٩٦). (٢) في (أ): من حيث الحكم. (٣) إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥/ ٤) من حديث حذيفة بن اليمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء) .... الحديث. وفي رواية في المسند (١/ ٩٨، ١٥٨) من حديث عليًّ بن أبي طالب (وجعل التراب لي طهورًا). (٤) في (أ) و(ب): مراده به. (٥) انظر: الأم (١/ ٤١)، مختصر المزني (ص ٤)، الحاوي (١/ ٢٣٤)، الإبانة للفوراني (ل ٧/ أ)، فتح العزيز (١/ ٨٠، ٧٩). (٦) زيادة من (أ) و(ب).

1 / 8