394

شرح مشکل الواجز

شرح مشكل الوسيط

ایډیټر

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

مستدرك عليه؛ فإنه يستدعي أن المتحيرة عند انطباق الدم مأمورة بتجديد الوضوء حتى تكون هذه مفارقة لها في ذلك، وليست تلك مأمورة بتجديد الوضوء (وإنما تؤمر بتجديد) (١) الغسل، فكان ينبغي أن يقول: تفارقها في الأمر بتجديد الغسل، وكذلك لا تؤمر بتجديد الوضوء، أو نحو ذلك (٢)، والله أعلم.

(١) ما بين القوسين زيادة من (أ) و(ب).
(٢) قال النووي: "وهذا الإنكار فاسد؛ فإن المتحيرة المطبقة تؤمر بتجديد الوضوء أيضًا في كل وقت لا يحتمل انقطاع الدم فيه بأن قالت: أعلم أن حيضي كان ينقطع عند غروب الشمس، فإنها تؤمر بتجديد الغسل كل يوم عقب غروب الشمس، وتؤمر بتجديد الوضوء في باقي الصلوات ... " التنقيح ل ٧٩/ أ.

1 / 307