مع النقاء (١)؛ لأن ذلك لو ثبت لكان (٢) بناءًا على تقدير عود الدم بعده، والنقاء موجود حسًَّا، والأصل استمراره، ويلزم من هذا أن لا يثبت النقاء المتقطع بالعادة، ولأجل عدم ثبوت النقاء المتقطع بالعادة قال الأصحاب: لو استحيضت التي تقطع (٣) دمها في زمان صحتها، واتصل دمها في استحاضتها من غير تقطع فإنا لا نلتقط في شهر الاستحاضة الأيام التي كانت ترى فيها الدم، ونجعل حيضها فيها، والأيام التي كانت ترى فيها النقاء نجعلها طهرًا على قول التلفيق، ولا نقول قد ثبت لها النقاء المتقطع في ذلك بالعادة (٤). وقوله "أيضًا" أتى بكلمة "أيضًا"؛ لأن الأول على قول ترك التلفيق، أي كما لم يثبت النقاء المتقطِّع بالعادة على قول ترك التلفيق، لا يثبت على قول التلفيق أيضًا، والله أعلم.
قوله: "لو حاضت عشرًا وطهرت خمس سنين، ثم كذلك مرات، ثم استحيضت، فلا نديم طهرها إلى هذا الحد، وعند هذا (يعسر) (٥) ضبط مردًّ (٦)، فقال (القفال) (٧): غاية الدور تسعون يومًا: الحيض منها خمسة عشر فما دونها، والباقي طهر؛ لأنه اكتفي في عدة الآيسة بثلاثة أشهر، فلو تصوِّر
(١) في (ب): بالنقاء.
(٢) في (أ): لكان ذلك.
(٣) في (أ): ينقطع.
(٤) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٨٦/ أ - ب، وراجع التنقيح ل ٧٧/ أ، المطلب العالي ٢/ ل ٢٦٤/ أ.
(٥) زيادة من (أ) و(ب).
(٦) كذا في النسخ الثلاث، وفي متن الوسيط (مردِّ) وهو الصواب والله أعلم.
(٧) زيادة من (أ) و(ب).