321

شرح مشکل الواجز

شرح مشكل الوسيط

پوهندوی

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وغيَّره تغييرًا قد يوهم (١) غير ما ينبغي. إنما حكى شيخه إيجاب ذلك عن شيخه (٢) - والده - وقال: "لم أرَ هذا لأحد من الأصحاب". واستبعده، ثم ذكر أنه قد (٣) يترتب عليه أنَّ من كان على طهارة وقد أرهقه حدث ووجد من الماء ما يكفيه لوجهه، ويديه، ورأسه، ولا يكفي لرجليه، ولو لبس الخفَّ لأمكنه أن يمسح على خفيه، فهل يجب عليه أن يلبس الخف ليمسح بعد الحدث عليه (٤)؟ قال: "فقياس ما ذكره شيخي: إيجاب ذلك، وهو بعيد عندي، ولشيخي أن ينفصل عنه بأن مسح الخفَّ رخصة محضة، فلا يليق بها إيجاب لبس الخف، وما نحن فيه من مسالك الضرورات فيجب فيه الإتيان بالممكن"، والله أعلم.

(١) في (أ): تغيرًا يوهم.
(٢) سقط من (ب).
(٣) سقط من (ب).
(٤) سقط من (أ).

1 / 234