309

شرح مشکل الواجز

شرح مشكل الوسيط

پوهندوی

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المسافر للرعي والاحتطاب، ومن حيث الزمان: مصادفة الماء في وقت الصلاة. فإن اجتمع الأمران: بأن كان على مسافة الرعي، ويلقاه (١) في الوقت فهو قريب يلزمه السعي إليه بلا خلاف، وإن انتفى الأمران بأن كان فوق مسافة الرعي، ولا يلقاه في الوقت فبعيد لا يلزمه السعي إليه بلا خلاف، وإن كان بين الرتبتين: أي بأن (٢) كان فوق مسافة الرعي، ويلقاه في الوقت ففي وجوب السعي إليه القولان المذكوران. هذا مراده بما بين الرتبتين، وقد (٣) يتحقق ما بين الرتبتين على العكس: بأن يكون الماء قريبًا من حيث المكان، بعيدًا من حيث الوقت والزمان، وفي ذلك أيضًا قولان، وهذا هو (٤) ما ذكره بعد هذا (٥) في الحالة الرابعة فيما لو لاح للمسافر ماء على حدِّ القرب، ولو اشتغل به لخرج الوقت قبل وصوله إليه (٦). ثم اعلم أن اعتبار مسافة الرعي والاحتطاب في حد القرب من تصرفات شيخه الإمام أبي المعالي (٧)، لم أجده لغيره بعد بحثي عنه من مدة طويلة (٨)، والمنصوص المعروف الذي قطع به غيره اعتبار القرب بالوقت في هذا الماء الذي علم مكانه: فما أمكن وصوله إليه في الوقت فهو قريب يلزمه طلبه، وما لا فلا (٩). فجعلوا هذا الطلب مخالفًا للطلب فيما إذا لم

(١) في (أ): فيلقاه.
(٢) سقط من (أ) و(ب).
(٣) سقط من (ب).
(٤) في (أ): هذا هو حدُّ
(٥) سقط من (ب).
(٦) انظر: الوسيط ١/ ٤٣٤.
(٧) انظر: المطلب العالي ١/ ل ٩٣/ أ - ب.
(٨) سقط من (أ) و(ب).
(٩) انظر: منصوصًا في الأم ١/ ١١٠، وبه قطع الشيرازي في المهذب ١/ ٣٤، ونقله النووي عن الأصحاب كلهم. انظر: المجموع ٢/ ٢٥٨.

1 / 222