152

شرح مشکل الواجز

شرح مشكل الوسيط

پوهندوی

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ونصر صاحب الكتاب في "الإحياء" (١) مذهب مالك: أن الماء لا ينجس إلا بالتغيُّر (٢)، واحتج بأشياء عنها أجوبة صحيحة. وقد قيل: إن ذلك قول قديم للشافعي (٣) ولا يثبت ذلك، والله أعلم. قوله: "ولو زال بوقوع الزعفران والمسك فلا؛ لأنه استتار، لا زوال" (٤) لا تناقض بين قوله أولًا "زال" وبين قوله آخرًا "لا زوال"؛ لأن المراد الأول: كونه صار بحيث لا يشمُّ رائحته، ولا يدرك (٥) مع بقاء التغيُّر في نفسه حقيقة. قوله: "ولو زال بوقوع التراب فقولان منشؤهما التردد في أنه ساتر أو مزيل" (٦) كنت قد (٧) حققت صورة هذه المسألة فيما أمليته من "شرح مشكل المهذب" وقلت: هذا تحقيق لو عرض على الأئمة لقبلوه - إن شاء الله تعالى - فذكرت أنه لا بد في تصويرها من شرطين: أن يكون تغير الماء بالرائحة، وأن

(١) انظر: (١/ ١١٩). (٢) وهي رواية المدنيين عن مالك انظر: التمهيد (١/ ٣٢٧)، الكافي لابن عبدي البر (١/ ١٢٨)، التلقين للقاضي عبد الوهاب (ص ٥٥)، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ٣٢)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٥). (٣) قال ابن الرفعة: "قال بعض الشارحين: إنه قول قديم للشافعي، ولم أره منقولًا، وابن الصلاح قال: إنه لا يثبت ذلك". أهـ المطلب العالي (١/ ل ٦٢/ ب). (٤) الوسيط (١/ ٣٢٤). وقبله: فإذا بلغ - أي الماء - قلتين فينجس إذا تغير بالنجاسة وإن كان تغيرًا يسيرًا، ثم يعود طاهرًا مهما زال التغير بهبوب الريح أو طول المكث. ولو زال بوقوع زعفران ... الخ (٥) في (أ): تدرك. (٦) الوسيط الموضع السابق. (٧) سقط من (ب).

1 / 65