شرح مشکل الواجز
شرح مشكل الوسيط
پوهندوی
د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال
خپرندوی
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرح مشکل الواجز
ابن صلاح d. 643 AHشرح مشكل الوسيط
پوهندوی
د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال
خپرندوی
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
(١) انظر: صحيح مسلم - مع النووي - كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء (١٣/ ١٥٢). (٢) في (أ): يشبهه. (٣) في (د) و(ب): يشتمل، والمثبت من (أ). (٤) حديث العرنيين دليل على عدم نجاسة بول ما يؤكل لحمه وروثه، وقول الغزالي وتبعه فيه ابن الصلاح: إنها أبيحت للتداوي وللضرورة، لا يصح؛ إذ لو كان كذلك لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، وكان النبي ﷺ يصلي في مرابض الغنم كما في الصحيحين، ومرابض الغنم لا تخلوا من روثها وأبوالها. والله أعلم. انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الصلاة، باب الصلاة في مرابض الغنم (١/ ٦٢٧) رقم (٤٢٩)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي ﷺ (٥/ ٨)، المغني لابن قدامة (٢/ ٤٩٢). (٥) الوسيط (١/ ٣١٨). حيث قال الغزالي: "ونصَّ الشافعي ﵁ على أن من غص بلقمة له أن يسيغها بخمر إن لم يجد غيرها". (٦) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١/ ٦٠)، والغصة: الشجى. انظر: مختار الصحاح (ص ٤٧٥).
1 / 58