118

شرح مشکل الواجز

شرح مشكل الوسيط

پوهندوی

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

مسألة إغفال اللُمعة (١)، والله أعلم. و(٢) إذا غفل عن القصدين فقد قطع شيخه بأنه يصير مستعملًا (٣). وقال هو من عنده: "ويتجه أن يقال: هيئة الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة فلا يصير مستعملًا" (٤) وهذا لا يتجه بمجرد الهيئة العارية عن قصد الاغتراف مع بقاء ما سبق من قصد رفع الحدث حكمًا (٥)، وإنما اتجاهه بما ذكره في الدرس (٦) من أنه لما جلس من الابتداء للوضوء فهو ناوٍ للوضوء والاغتراف معًا فاصطحبت النِّيتان، والهيئة الآن تخص جهة الاغتراف، وتمسَّك أيضًا بحال الأوَّلين (٧)، والله أعلم.

(١) اللمعة: القطعة من النبت تأخذ في اليُبس، والموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل أو الوضوء من الجسد، المصباح المنير (ص ٢١٣). ومسألة نية التنفل عند إغفال اللمعة ذكرها الغزالي في الوسيط (١/ ٣٦٥) إذ قال: "وأغفل لمعة في الغسلة الأولى فانغسلت في الثانية وهي على قصد التنفل هل يرتفع الحدث؟ فيه وجهان: ووجه المنع أن نية الفرض باقية حكمًا، وقصد التنفل موجود حقيقة، فلا يتأدى الفرض به". وراجع فتح العزيز (١/ ٣٣٣ - ٣٣٤)، المجموع (١/ ٣٣٢). (٢) سقط من (أ) و(ب). (٣) انظر نهاية المطلب ١/ ل ١٠٢/ أ. (٤) الوسيط ١/ ٣٠٤. (٥) سقط من (ب). (٦) نقله الأذرعي في حاشيته بهامش المجموع ١/ ١٦٣. (٧) قاله ابن الرفعة في المطلب العالي ١/ ل ٢٤/ ب - بعد أن نقل كلام ابن الصلاح السابق: "أي فإنهم كانوا يتوضؤون من الأواني الصغار ويغترفون منها، فالظاهر الغفلة عن قصد الاغتراف، وحديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله ﷺ كما سنذكره - بإطلاقه يدل لذلك؛ فإن الأصل عدم تجدد قصد الاغتراف". أهـ

1 / 31