390

شرح مختصر اصول الفقه

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

ایډیټر

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الشامية - الكويت

ژانرونه

(من خرج من أرض الغصب تائبًا) (١)
قوله: (وأما من خرج من أرض الغصب تائبًا فتصح توبته فيها. ولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل وغيره خلافًا لأبي الخطاب) الخارج من الغَصب تائبًا تصح توبته قبل خروجه، ولم يعص بحركة الخروج، قاله ابن عقيل واختاره، وهو قول الأشعرية وإحدى الروايتين عن الشافعي (٢).
قال ابن برهان: قاله الفقهاء والمتكلمون كافة (٣).
قال ابن عقيل: لم يختلفوا ألّا يُعدَّ واطئًا بنزعه في الإثم بل في التكفير، وكإزالة محرم طيبًا بيده، ولعدم غصبه بعدم نيته، والمالك في الحقيقة الله والآدمي مستخلف وغرضه الضمان وهو باق بصورة الفعل.

(١) العنوان من الهامش.
راجع المسودة ص (٨٥)، تحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٦٤)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٩٧).
(٢) وبهذا قالت الحنفية. انظر: الواضح لابن عقيل (١/ ق ٤٢)، المستصفى (٢/ ٨٩)، وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد (٢/ ٤)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ٢٠٣)، وتيسير التحرير (٢/ ٢٢١)، وفواتح الرحموت (١/ ١١٠).
(٣) الوصول إلى الوصول لابن برهان (١/ ١٩٦).

1 / 390