334

شرح مختصر اصول الفقه

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

پوهندوی

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الشامية - الكويت

ژانرونه

أي أوجبه، والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره نفيًا للمجاز والاشتراك.
وفي الصحيحين (١) أن النبي ﷺ قال: "يقول الله تعالى: ما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه" أي أوجبت.
وإذا قلنا بأن الفرض آكد على الرواية الأخرى فقيل: هو ما ثبت بدليل مقطوع به كالصلاة والزكاة، والواجب: ما ثبت بدليل ظني كالذي ثبت وجوبه بالقياس.
وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو كأركان الصلاة.
وقال الإِمام أحمد: لا يسمى فرضًا إلا ما ثبت بالقرآن (٢).
ولهذا اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق وهل يسميان فرضًا أم لا؟ على روايتين بناء على تناول القرآن (٣).
* * *

(١) كذا في الأصل والحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة (٤/ ١٢٩)، وانظر فتح القدير للشوكاني (٢/ ٢٤١).
(٢) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٦٣ - ٦٤).
(٣) انظر: المرجع السابق.

1 / 334