332

شرح مختصر اصول الفقه

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

پوهندوی

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الشامية - الكويت

ژانرونه

(مطلب الفرض والواجب) (١)
قوله: (والفرض والواجب متباينان لغة ومترادفان شرعًا في أصح الروايتين، واختارها ابن عقيل وغيره وقاله الشافعية.
والثانية: الفرض آكد واختارها ابن شَاقِلَّا (٢) والحلواني وذكره ابن عقيل عن أصحابنا وقاله الحنفية.
فقيل: هو ما ثبت بدليل مقطوع به.
وقيل: ما لايسقط في عمد ولا سهو.

(١) العنوان من الهامش.
انظر: هذا المبحث في: العدة لأبي يعلى (١/ ٦٢ و٢/ ٧٧٦ - ٣٨٤)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص (٦٣ - ٦٤)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١ /ق ٩١ ب- ٩٢ أ)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٥١ - ٣٥٥)، الأحكام للآمدي (١/ ٧٥ - ٧٦)، شرح تنقيح الفصول ص (٧١)، وفواتح الرحموت (١/ ٥٨ - ٥٩).
(٢) هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا الحنبلي الفقيه الأصولي (أبو إسحاق البزار) شيخ الحنابلة وكانت له حلقة للفتيا بجامع المنصور وهو عالم جليل القدر. توفي سنة (٣٦٩ هـ).
انظر ترجمته: في طبقات الحناللة (٢/ ١٢٨ - ١٣٩)، وشذرات الذهب (٣/ ٦٨)، المدخل لابن بدران ص (٤١١ - ٤١٢).

1 / 332