301

شرح مختصر اصول الفقه

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

پوهندوی

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الشامية - الكويت

ژانرونه

والثاني: قال به الأشعري ومن وافقه وابن حزم ونفاة القياس والقاضي أبو يعلى وابن الزاغوني (١).
واحتج المثبتون بقوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (٢).
وقوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ (٤) ونظائرها.
ولأنه سبحانه حكيم شرع الأحكام لحكمة ومصلحة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (٥).
والإجماع واقعٍ على اشتمال الأفعال على الحكم والمصالح، إما وجوبًا كقول المعتزلة، أو جوازًا كقول أهل السنة.
فإن قيل: قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ﴾ أي عند ذلك، وأما اللام فللعاقبة، قيل: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ﴾ في التعليل قاله الآمدي (٦)

= انظر: المسودة ص (٣ - ٦٥)، ومنهاج السنة لشيخ الإسلام (١/ ٣٤)، وإعلام الموقعين (٢/ ٥٢)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٤١ - ١٤٢)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٣١٢).
(١) انظر: الأحكام لابن حزم (٨/ ١٤٢٦)، والعدة لأبي يعلى (٢/ ١).
(٢) سورة المائدة: (٣٢).
(٣) سورة الحشر: (٧).
(٤) سورة البقرة: (١٤٣).
(٥) سورة الأنبياء: (١٠٧).
(٦) انظر: الأحكام له (٣/ ٥٦).

1 / 301