المذهب الثالث: جواز إثبات الأسامي (١) شرعًا، ولايجوز إثباتها لغة.
قال بعضهم: وهذا اختيار ابن سريج والأول ليس باختياره والدليل على جوازه أنا نعلم أن الشريعة إنما سميت الصلاة صلاة لصفة متى انتفت عنها لم تسم صلاة، فيعلم أنما شاركها في تلك الصفة يكون صلاة، فبان بهذا ثبوت الأسماء الشرعية بالعلل، وإذا ثبت هذا الاسم لمعان جاز قياس كل (شيء) (٢) وجد فيه ذلك المعنى وتسميته بذلك الاسم، وعلى هذا خرجت الأسماء اللغوية وعليه يثبت اسم الخمر للنبيذ شرعًا، ثم يجب القطع بالآية للنباش، ويثبت للواط اسم الزنا شرعًا ثم يجب الحد بالآية.
المذهب الرابع: إثباته باللغة فقط، أثبته في تشنيف المسامع فقال: ويتحصل أربعة مذاهب: المنع، الجواز، إثبات الاسم بالشرع، إثباته باللغة (٣) وسيجئ كلامه أن ذكر مذهبا رابعًا خلاف هذا.
وفائدة (٤) الخلاف في هذه المسألة: أن من أثبت عموم