222

شرح مختصر اصول الفقه

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

پوهندوی

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الشامية - الكويت

ژانرونه

قال أبو يعلى: لم تنقل بل ضمت الشريعة إليها شروطًا وقيودًا (١). قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية: التحقيق أن الشارع لم ينقلها بل استعملها مقيدة لا مطلقًا كنظائرها، قال: وكذلك الإيمان (٢). وصار ابن حامد والحلواني (٣) وأبو الخطاب وابن عقيل إلى الوقوع وخروجها عن وضعها الأول. وفي الواضح: كلام أحمد وأصحابه يعطي ذلك (٤)، وقال به أكثر أصحاب أبي حنيفة (٥).

(١) ونسب أبو الخطاب إلى أبي يعلى القول بالوقوع وهو خلاف ما صرح به في العدة ونقله عنه المجد في المسودة. انظر: العدة (١/ ١٩٠) والتمهيد لأبي الخطاب (١/ ٨٨ و٢/ ٢٥٢)، والمسودة لآل تيمية (٥٦٠ - ٥٦٢). (٢) انظر: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ص (٢٨٣ - ٢٨٦). (٣) هو محمد بن علي بن محمد بن عثمان الحلواني الفقيه الحنبلي (أبو الفتح) ولد سنة (٤٣٩ هـ) كان زاهدًا مشهورًا بالورع، ومن كتبه "كتاب في أصول الفقه" مجلدان وكفاية المبتدئ في الفقه، توفي سنة (٥٠٥ هـ). انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (٢/ ٢٥٧) والمدخل لابن بدران (٤١٨)، ومعجم المؤلفين (٦/ ٥٠). (٤) انظر: الواضح لابن عقيل (١/ ٢٣/ أ). (٥) وممن صار إلى عدم الوقوع من الحنفية أبو زيد الدبوس والبزدوي والسرخسي ومن الشافعية البيضاوي وذهبوا إلى أنها مجاز اشتهر. انظر: فواتح الرحموت (١/ ٢٢٢)، والتقرير والتحبير على التحرير لابن الهمام (٢/ ١١)، ومنهاج الوصول للبيضاوي بشرح نهاية السول (١/ ١٥٠).

1 / 222