203

شرح مختصر اصول الفقه

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

پوهندوی

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الشامية - الكويت

ژانرونه

قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ (١) أي حبه، وانتصر له ابن عقيل في "الواضح" (٢). وذكر التاج السبكي أن الظاهرية منعوه في الكتاب والسنة (٣). وللتابعين قولان (٤): وزعم الأصفهاني أن ابن داود الظاهري تفرد بنقله في الحديث (٥). احتج المثبتون بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (٦) فإنه مجاز بالزيادة، لأن "الكاف" صلة إذ لو ثبت لكان معناه نفي مثل مثله، وهو مخالف المعنى، فإن المراد نفي مثله بالكلية، وقد تقدم الكلام على هذا في الثاني من علاقة المجاز بما فيه كفاية.

= انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (٢/ ١١٩ - ١٢٧)، وشذرات الذهب (٣/ ٤٥ - ٤٦)، المدخل لابن بدران (٤١٤ - ٤١٥)، ومعجم المؤلفين (٥/ ٢٤٤). (١) سورة البقرة: (٩٣). (٢) انظر: الواضح لابن عقيل (٢/ ٢٦٠ ب). (٣) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ٣٠٨). (٤) لم يعبر أحد من الصحابة ولا التابعين بلفظ "المجاز" وإنما هذا اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة الأولى. انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (٧/ ٨٧) وما بعدها. (٥) وترجع الأقوال في مسألة جواز وقوع المجاز إلى أربعة أقوال: ١ - القول بالمنع مطلقًا. ٢ - القول بالمنع في القرآن خاصة. ٣ - القول بالمنع في القرآن والحديث خاصة. ٤ - الجواز مطلقًا. انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (١/ ٢٩٧). (٦) سورة الشورى: (١١).

1 / 203