د طحاوي لنډ شرح

Al-Jassas d. 370 AH
29

د طحاوي لنډ شرح

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

پوهندوی

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

ودار السراج

ژانرونه

صرف هذا اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز. * وأما قوله: "تميرات ألقيتها في الماء": فإن النبيذ كذا يعمل، يطرح التمر في الماء، ويترك حتى يستعجل فيه، ويصير إلى حال الشدة، فيسمى حينئذ نبيذًا. فليس في قوله: "تميرات ألقيتها في الماء": ما ينفي أن يكون قد صار نبيذًا. وكذلك قول النبي ﷺ: "تمرة طيبة، وماء طهور": إخبار عما كانت عليه بديًا، ولم ينف عنه اسم النبيذ في الحال. فإن قيل: لفظ النبي ﷺ محمول على حقيقته، وهو أصدق من عبد الله حين سماه نبيذًا. قيل له: معلوم أن النبي ﷺ لم يرد تكذيب عبد الله ﵁ في خبره أن معه نبيذًا؛ لأنه لم يكن يعلم الذي مع عبد الله، ولذلك سأله فقال: "هل معك ماء؟ وقد كان عبد الله ﵁ علم ما معه فأخبره، فقال النبي ﷺ منبهًا له على جواز الوضوء به: "تمرة طيبة، وماء طهور": أي أن استحالته إلى النبيذ لم توجب تنجسه، ولا منع الطهارة به. * وأما قوله:﴾ إني أراني أعصر خمرًا ﴿: فلا دلالة معنا على أنه كان يعصر غير الخمر، إذ لا يمتنع أن يعصر من العنب الخمر نفسها، بأن

1 / 223