193

د طحاوي لنډ شرح

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

پوهندوی

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

ودار السراج

ژانرونه

الإنسان ليس يكاد يبلغ ذلك من المرأة: فيخلو من بلة تخرج منه وإن لم يشعر بها، فعلق الحكم فيه بالغالب من الحال، كما أن النوم لما كان غالب حاله الحدث، حكم له إذا استثقل فيه بحكم الحدث، وليس ذلك من إيجاب الوضوء باللمس في شيء. وأيضًا: فلو كان وجوب الوضوء بمس المرأة ثابتًا من شريعة الرسول ﷺ، لعمهم النبي ﷺ بالتوقيف عليه، لعموم الحاجة إليه، ولو كان كذلك لورد النقل به عن النبي صلي الله عليه وسلم مستفيضًا متواترًا، ولما اختلف السلف فيه، فلما وجدنا الأمر فيه ضد ذلك، علمنا أن ذلك ليس بثابت. *وأيضًا: فإن خصمنا لا يمكنه أن يدعي على أحد من السلف بأن المس من غير شهوة يوجب الوضوء، مع مس الناس لبناتهم الصغار، وذوات محارمهم من الصبايا، وإنما الخلاف في المس لشهوة، وأما لغير شهوة: فلا نعلم أحدًا من السلف قال بإيجاب الوضوء منه. فإن قيل: ولو كان ترك الوضوء منه ثابتًا، لورد النقل به متواترا.

1 / 387