189

د طحاوي لنډ شرح

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

پوهندوی

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

ودار السراج

ژانرونه

فلو كان اللمس ينقض الطهارة لبطل سجوده. وفي الخبر: أنه كان يدعو في السجود دعاء طويلا، ثم رفع رأسه فسجد ثانيا. فإن تعسف متعسف فقال: يحتمل أن يكون قبلها فوق الخمار. قيل له: فإذا لا فائدة له في تقبيله. وعلى أنه: لا يكون قبلها، إنما قبل خمارها. وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن عباس ﵃. فإن قيل: قال الله تعالى:﴾ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ﴿، وحقيقته تقتضي اللمس باليد. قيل له: لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قبل، ولم يتوضأ، علمنا أن المراد الجماع؛ لأن اللفظ يتناولهما، وبيان النبي صلى الله عليه

1 / 383