169

د طحاوي لنډ شرح

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

پوهندوی

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

ودار السراج

ژانرونه

بمسحها على الأرض، والحدث لا يزول بذلك. *ويدل عليه ما روي عن عائشة ﵂ قالت: "كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض، وفيه تصيبها الجنابة، فيرى فيه الجنابة"، وفي بعض الأخبار: "فترى فيه الدم: فتقصعه بريقها". وأيضًا فإن النجاسة تسقط حكمها بالقطع، والحدث لا يرتفع إلا بالغسل. فإن قيل: الجنب يجب عليه غسل شعره، وإن قطع شعره سقط عنه غسله، ولم يدل على جواز الغسل بغير الماء. قيل له: الشعر لم يلزم غسله بنفسه، ولا لمعنى حله، وإنما وجب غسله لأنه تبع البدن مادام متصلا به، فإذا زال عنه: سقط حكمه، وموضع النجاسة لزم غسله لوجودها فيه، فزوالها يطهره، فلا فرق بين إزالتها بالقطع أو سائر المائعات. مسألة:] خروج النجاسة من البدن مطلقا ناقض الوضوء غير البلغم [. قال أبو جعفر: (وما خرج من قبل أو دبر أو فم بعد أن ملأه، أو مما سوى ذلك من البدن: نقض الوضوء، غير البلغم). قال أبو بكر أحمد: تحصيل المذهب في ذلك: أن كل نجاسة خرجت

1 / 363