د طحاوي لنډ شرح

Al-Jassas d. 370 AH
163

د طحاوي لنډ شرح

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

پوهندوی

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

ودار السراج

ژانرونه

قدر الدرهم: لم يطهر إلا بالماء، أو بما يغسله كغسل الماء). قال أبو بكر: هي ثلاث مسائل: إحداهن: في أن النجاسة اليسيرة معفو عنها. والثانية: في أن اليسير منها: مقدار الدرهم. والثالثة: في إزالة الأنجاس بغير الماء. *فأما الأصل في أن النجاسة اليسيرة معفو عنها: فهو أن النبي ﷺ أجاز الصلاة مع الاستنجاء بالأحجار، واتفق عليه السلف والخلف بعدهم. ومعلوم أن الحجر لا يزيل النجاسة، بدلالة أنه لو أصاب سائر بدنه نجاسة، فمسحها بالحجر: لم يكن لذلك حكم في إزالتها، فدل على أن الحجر لا يزيل النجس، فثبت بذلك أن هذا القدر من النجاسة معفو عنه، إذ ليس به ضرورة إلى الانصراف عن الماء إلى الأحجار. فإن قيل: هذا كما تبيح الصلاة بفرك المني من الثوب، ولا يدل عندك جواز فركه على أن المني معفو عنه في جواز الصلاة معه إذا لم يفرك. قيل له: المني لا يختلف حكمه بالأماكن في باب جواز فركه، والنجاسات مختلفة المنازل، فبعضها أغلظ حكما من بعض، وبعضها أخف حكما، والمني قد قامت الدلالة فيه– مع كونه نجسا- على أنه أخف حكما من غيره في باب جواز فركه، وأما الغائط فإنه مما يجب

1 / 357