د طحاوي لنډ شرح

Al-Jassas d. 370 AH
133

د طحاوي لنډ شرح

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

پوهندوی

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

ودار السراج

ژانرونه

فإن قيل: روي "أن النبي ﷺ توضأ ومسح على نعليه وقدميه". قيل له: هو على ما بينه علي بن أبي طالب ﵁ حين توضأ، ومسح على نعليه وقدميه، وقال: "هذا وضوء من لم يحدث". * ولاستعمال القراءتين وجه آخر: وهو أنه لما احتمل المسح والغسل، استعملناهما في حالتين: المسح في حال لبس الخفين، إذ جائز أن يقال لمن مسح على خفيه: أنه مسح على قدميه، كما يقال: ضرب رأسه وإن كان عليه عمامة. والغسل في حال ظهور الرجلين، حتى نكون مستعملين للقراءتين جميعا. وقد استقصينا هذه المسألة في "مسائل الخلاف". مسألة: [عدم وجوب الموالاة ولا الترتيب في الوضوء] قال أبو جعفر: (ومن والى وضوءه، أو فرقه، أو قدم شيئا على شيء: لم يضره). قال أبو بكر: أما جواز التفريق؛ فلأنه مطابق للفظ الآية، إذ ليس فيها إيجاب المتابعة.

1 / 327