شرح مختصر ابن الحاجب

Al-Babarti d. 786 AH
51

شرح مختصر ابن الحاجب

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

پوهندوی

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

ژانرونه

النقيض؛ لأن ذلك تصور لا نقيض له. وأن كان الثاني، فلا نسلم اندراج إدراك الحواس تحت الحد. وأما ثانيا: فلأن الكلام في جواز تحديد مطلق العلم، ومطلق العلم لا يحصل به للنفس المتصفة به التمييز بين حقائق المعاني الكلية، بل التمييز إنما يحصل بعلوم خاصة، وما حكى عن أبى الحسن الأشعري أن العلم الواحد يجوز أن يتعلق بمعلومات كثيرة غير مرضي؛ إذ كان العلم تابعا للمعلوم. وأما ثالثا: فلأن الضمير في قوله: "لا يحتمل" أن كان راجعا إلى "تمييزا" فليس بصحيح؛ لأن نقيض التمييز بين الحقائق الكلية، وسلب التمييز بين الحقائق غير ممكن، وأن كان غير راجح إليه فليس في الكلام ما يصلح أن يكون مرجعا. وأما رابعا: فلأن هذا الحد لا يدخل في علم الله - تعالى -؛ لأن صفاته - تعالى ليست عين ذاته ولا غيرها، فلا يمكن أن توجب تمييزا لمن اتصف بها. أما بالنظر إلى أنها ليست غيرها فلئلا يكون فاعلا وقائلا. وأما بالنظر إلى أنها ليست عينها فلئلا يلزم تأثرها عما ليس ذاته. وأما بالنظر إلى الجهتين جميعا فلتضاعف المحدود. وأما خامسا: فلأنه ليس له في القول الشارح ذكر أصلا. ص- واعترض بالعلوم العادية فأنها تستلزم جواز النقيض عقلًا.

1 / 132