423

شرح مختصر ابن الحاجب

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

ایډیټر

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

ژانرونه

الشرع المقتضي لثبوت النسب، لا لأن النسب يثبت بالقيافة.
واستبشاره بقوله ﵇ إنما كان لأجل إلزام الخصم بطريقه؛ فإن القيافة كانت حجة عندهم. وطعنهم في نسب أسامة كان يندفع به، فاستبشر بذلك.
وأجيب عنه: بأن موافقة الحق في الحكم لا تنافي الإنكار على الطريق إذا كان منكرًا، بل يجب الإنكار لئلا يتوهم حقيه الطريق.
ولقائل أن يقول: قول المدلجي لم يصدر منه طريقًا لثبوت النسب؛ فإنه لم يعلم المنسوب من المنسوب إليه، ولابد من ذلك في إثبات النسب، وحينئذٍ لا يتوجه الإنكار لا حكما ولا طريقًا.
وقوله: (وإلزام الخصم) جواب عن قوله: (والاستبشار بما يلزم الخصم على أصله).
وتقريره: إلزام الخصم إنما حصل بالقيافة المقررة عنده، وإنكار الرسول القيافة لم يكن يرفع الإلزام؛ لأن إلزام الخصم بما تقرر عنده جائز وإن كان الملزم منكرًا لذلك وحينئذٍ لا يصلح الإلزام أن يكون مانعًا من الإنكار. فلو كان منكرًا لأنكره ولم يستبشر به.
ولقائل أن يقول: إلزام الخصم بالقيافة المتقررة عنده إنما حصل في دفع الطعن، وأما النسب فإنه كان ثابتًا بدليله، وهو الفراش القائم، وليست القيافة في دفع الطعن منكرة فينكره.
واستبشاره لإلزام الخصم ودفع طعنه.
ص- مسألة: الفعلان لا يتعارضان، كصوم وأكل؛ لجواز الأمر في وقت،

1 / 504