335

شرح مختصر ابن الحاجب

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

ایډیټر

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

ژانرونه

خطاب الوضع
ص-خطاب الوضع، كالحكم على الوصف بالسببية الوقتيه، كالزوال والمعنوية، كالإسكار والملك والضمان والعقوبات، وبالمانع للحكم لحكمه تقتضي نقيض الحكم، كالأبوة في القصاص، وللسبب لحكمه تحل بحكمه السبب، كالدين في الزكاة. فإن كان المستلزم عدمه فهو الشرط فيهما، كالقدرة على التسلم والطهارة.
وأما الضح والبطلان والحكم بهما فأمر عقلي؛ لأنها إما كون الفعل مسقطا للقضاء، وإما موافقه أمر الشارع. والبطلان والفساد نقيضها.
الحنفية: الفاسد: المشروع بأصله، الممنوع بوصفه.
ش-لما فرغ من بيان خطاب الاقتضاء والتغيير شرع في بيان خطاب الوضع، وهو أقسام:
الأول: الحكم على الوصف المعين بكونه سببا
وهو في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره، قال الله - تعالى -: ﴿فليمدد بسبب إلى السماء﴾ أي بحبل، لكونه مما يتوصل به إلى الشيء.

1 / 416