325

شرح مختصر ابن الحاجب

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

ایډیټر

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

ژانرونه

وقالا: إنه ليس بمأمور به لوجهين:
أحدهما: أنه لو كان مأمورا به لكان تركه؛ لأنها مخالفه الأمر، لقوله: ﴿أفعصيت أمري﴾ لكنه ليس بمعصيه وإلا لاستحق النار، لقوله - تعالى -: ﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم﴾.
والثاني: لو كان مأمورا به لما صح قوله -؟ -: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "؛ لأن " لولا" لانتفاء الشيء لوجود غيره، فكان الامر منفيا لوجود المشقة والسواك مندوب بالإنفاق، فلو كان مأمورا به لما صح نفى الامر عنه.
وأجاب المصنف عن الوجهين: بأن الأمر الذي يكون ترك معصية، والأمر المنفى عن السواك إنما هو أمر الإيجاب، ولا يلزم من انتفاء أمر الإيجاب انتفاء الأمر المطلق.
ولقائل أن يقول: هذا إنما يستقيم أن لو كان الأمر مشتركا بين الإيجاب والندب ولم يلتزمان ذلك، وأما إذا كان الأمر للوجوب فقط كما هو مذهبهما فلا يكون المندوب مأمورا به حقيقة فكان الخلاف واقعا عن عدم تجرير المبحث، وهو خبط بترك ما يجب في المناظرة.
وقوله: " مسألة المندوب ليس بتكليف " مسألة أخرى تتعلق ببحث المندوب،

1 / 406