314

شرح مختصر ابن الحاجب

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

پوهندوی

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

ژانرونه

وأما الشيء الواحد له جهتان، كالصلاة في الدار المغصوبة فالجمهور: تصح. والقاضي: لا تصح، ويسقط الطلب عندها. وأحمد وأكثر المتكلمين: لا تصح، ولا يسقط.
لنا: القطع بطاعة العبد وعصيانه بأمره بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص للجهتين.
وأيضًا: لو لم تصح لكان لاتحاد المتعلقين؛ إذ لا مانع سواه اتفاقًا، ولا اتحاد؛ لأن الأمر للصلاة، والنهي للغصب. واختيار المكلف جمعهما لا يخرجهما عن حقيقتهما.
واستدل: لو لم تصح لما ثبت صلاة مكروهة ولا صيام مكروه؛ لتضاد الأحكام.
وأجيب: بأنه إن اتحد الكون مُنِعَ، وإلا لم يفد؛ لرجوع النهي إلى وصف منفك.
واستدل: لو لم تصح لما سقط التكليف.
قال القاضي: و[قد] سقط بالإجماع؛ لأنهم لم يأمروهم بقضاء الصلوات.
وردّ بمنع الإجماع مع مخالفة أحمد وهو [أقعد] بمعرفة الإجماع.
ش ــ الثانية أن الشيء الواحد وحدة شخصية إما أن يكون ذا جهتين أو جهة واحدة، والثاني يستحيل أن يكون واجبًا حرمًا لتنافيهما، إلا عند بعض من يجوز التكليف بالمحال، وهم الذين يجوزونه شرعًا وعقلًا.
وأما مجوزوه عقلًا لا شرعًا فلا يجوزونه، لقوله ــ تعالى ــ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

1 / 395