283

شرح مختصر ابن الحاجب

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

پوهندوی

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

ژانرونه

الواجب على الكفاية
ص ــ مسألة: الواجب على الكفاية على الجميع، ويسقط بالبعض.
لنا: اثم الجميع بالترك باتفاق.
قالوا: يسقط بالبعض.
قلنا: استبعاد.
قالوا: كما أُمِرَ بواحدٍ [مبهم] أُمِرَ بعضٌ [مبهمٌ].
قلنا: إثم واحد مبهمٍ لا يعقل.
قالوا: ﴿فلولا نفر﴾.
قلنا: يجب تأويله على المسقط، جمعًا بين الأدلة.
ش ــ اختلف الأصوليون في أن الواجب على الكفاية واجب على الجميع ويسقط الوجوب بفعل البعض، أو على بعض غير معين.
فمنهم من ذهب إلى الثاني، ومنهم من ذهب إلى الأول، واختاره

1 / 364