209

شرح مختصر ابن الحاجب

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

پوهندوی

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

ژانرونه

الباري صح الاشتقاق جمعًا بين الأدلة. ش ــ ذهبت المعتزلة إلى جواز إطلاق مشتق على من ليس المصدر قائمًا به [٤٢/أ] فسموا الله متكلمًا والكلام قائم بغيره؛ لأنه عندهم حادث لا يجوز أن يقوم بالقديم، وهذه المسألة من الكلام وفسادها مبرهن فيه، وذكرها غير مناسب في أصول الفقه؛ لعدم تعلقه بمعرفة كيفية الاستنباط. وذهب الباقون: إلى [عدم] جوازه، مستدلين بأنا قد استقرينا فوجدنا جميع استعمالات المشتقات، ولم نطلع على موقع اشتق اسم فاعل لمن لم يكن الأصل قائمًا به. وقالت المعتزلة: الاستقراء غير تام، لأنكم تعلمون أن قاتلًا اشتق لذات، وضاربًا لذات، والقتل والضرب قائمان بغيرهما وهو المقتول والمضروب، ضرورة حصول الأثر في المفعول. وأجيب: بأنه غلط؛ لأن الأثر الحاصل في المفعول هو التأثر والقائم بالقتل هو التأثير، والفرق بين مقولة أن يفعل وأن ينفعل بين لا محالة. وقالوا ــ أيضًا ــ: أطلق الخالق على الله ــ تعالى ــ باعتبار المخلوق، وهو الأثر المباين عن ذاته ــ تعالى ــ؛ لأنه مشتق من الخلق، والخلق هو

1 / 290